الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ( 1 ) بخلاف وطأها في محل الخروج ( 2 ). ( مسألة 10 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين المرأة حيه أو ميته ( 3 ). ( 1 ) و ذلك لصدق انه أتى المرأة الحائض فتجب عليه الكفارة لا محالة .( 2 اذ لا يصدق عليه الاتيان و لا يجب معه الغسل و لا حرمة فيه .لا كفارة في وطي الحائض الميتة : ( 3 ) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه ، و ذلك لان الاخبار الواردة في الكفارة أخذت في موضوعها عنوان الحائض أو الزوجة أو الامة و لا يصدق شيء من ذلك على المرأة الميتة لانها جماد و ليست بحائض لان الحيض من صفات الحي و لا يكون الجماد حائضا ، كما انها ليست بزوجة و لا امة ثم لو فرضنا ان الاخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحية انصرافا قطعيا فلا تشمل المرأة الميتة بوجه .و دعوى ان وطيها قبل أن تموت كان موجبا للكفارة و الاصل يقتضي انه كذلك بعد موتها أيضا .