لا كفارة في وطء الحائض الميتة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا كفارة في وطء الحائض الميتة

الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ( 1 ) بخلاف وطأها في محل الخروج ( 2 ). ( مسألة 10 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين المرأة حيه أو ميته ( 3 ). ( 1 ) و ذلك لصدق انه أتى المرأة الحائض فتجب عليه الكفارة لا محالة .( 2 اذ لا يصدق عليه الاتيان و لا يجب معه الغسل و لا حرمة فيه .

لا كفارة في وطي الحائض الميتة : ( 3 ) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه ، و ذلك لان الاخبار الواردة في الكفارة أخذت في موضوعها عنوان الحائض أو الزوجة أو الامة و لا يصدق شيء من ذلك على المرأة الميتة لانها جماد و ليست بحائض لان الحيض من صفات الحي و لا يكون الجماد حائضا ، كما انها ليست بزوجة و لا امة ثم لو فرضنا ان الاخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحية انصرافا قطعيا فلا تشمل المرأة الميتة بوجه .

و دعوى ان وطيها قبل أن تموت كان موجبا للكفارة و الاصل يقتضي انه كذلك بعد موتها أيضا .

/ 592