العادة المركبة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العادة المركبة

( مسألة 11 ) : لا يبعد تحقق العادة المركبة ( 1 ) كما إذا المتقدمة حيث انها بعد ما دلت على ان رسول الله صلى الله عليه و آله سن في الحيض ثلاث سنن و بينت أقسامها و شقوقها ( 1 ) دلت على ان ذات العادة إذا تغيرت عادتها و رأت مرة زائدة و مرة ناقصة فهي مضطربة لابد من ان ترجع إلى الصفات و إقبال الدم و ادباره أي زيادته و قلته المعبر عنه بالدم البحراني ، و ذلك حيث ورد في ذيلها ( و ان اختلط عليه أيامها و زادت ( اي مرة ) و نقصت ( اي مرة اخرى ) حتى لا تقف منها على حد و لا من الدم على لون عملت بإقبال الدم و ادباره و ليس لها سنة هذا ، لقول رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلي ) و لقوله ( ع ) ( ان دم الحيض اسود يعرف كقول ابي إذا رأيت الدم البحراني ) الحديث .

و مقتضى ذلك الحكم بارتفاع العادة بروية الدم مرتين مختلفتين و كون المرأة مضطربة الا ان المسألة لما كانت إجماعية حيث نقلوا عدم الخلاف في عدم انقلاب العادة بروية الدم مرتين مختلفتين كان الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة و المضطربة في محله و موقعه .

أقسام العادة : العادة المركبة .( 1 ) العادة قد تكون بسيطة عددية أو وقتية كما إذا رأت الدم في وقت معين مرتين أو عددا معينا كذلك ، و قد تكون مركبة كما إذا

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 .

/ 592