منتهى رؤية الحيض
و قبل اليأس ( 1 ) فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته ، و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، و اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها .و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين ( 1 ). على أن اعتبار ذلك أمرمتسالم على بل قالوا أنه ضروري عند المسلمين حتى المخالفين .و يأتي أن أقله ثلاثة أيام فإذا وقع بعض الثلاثة قبل اكمال التسع لم يحكم بحيضية الدم و عليه فلا وقع للتكلم في أنها إذا رأت الدم في آن إكمال التسع هل هو حيض أو ليس بحيض و ذلك إذ يعتبر في الحيض أن يكون ثلاثة أيام على الاقل فلو وقع بعض من الثلاثة قبل إكمال التسع بحيث صدق عرفا أن الثلاثة قبل الاكمال لم يحكم بالحيضية بوجه و أما منتهى رؤية الحيض فقد اشار اليه بقوله ( و قبل اليأس ). ( ( منتهي رؤية الحيض ) ( 1 ) ذهب بعض العامة إلى أن حد اليأس هو سبعون سنة ، و حدده بعض آخر بخمسين أو بخمسة و خمسين : إلى ذلك من التفاصيل و قال : بعضهم أن الحيض لا منتهى له فكل دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيته عند استجماعه الاوصاف و الشرائط و أما أصحابنا فقد ذهب1 - المروية في باب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ح 12 .