منتهى رؤية الحيض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منتهى رؤية الحيض

و قبل اليأس ( 1 ) فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته ، و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، و اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها .

و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين ( 1 ). على أن اعتبار ذلك أمرمتسالم على بل قالوا أنه ضروري عند المسلمين حتى المخالفين .

و يأتي أن أقله ثلاثة أيام فإذا وقع بعض الثلاثة قبل اكمال التسع لم يحكم بحيضية الدم و عليه فلا وقع للتكلم في أنها إذا رأت الدم في آن إكمال التسع هل هو حيض أو ليس بحيض و ذلك إذ يعتبر في الحيض أن يكون ثلاثة أيام على الاقل فلو وقع بعض من الثلاثة قبل إكمال التسع بحيث صدق عرفا أن الثلاثة قبل الاكمال لم يحكم بالحيضية بوجه و أما منتهى رؤية الحيض فقد اشار اليه بقوله ( و قبل اليأس ). ( ( منتهي رؤية الحيض ) ( 1 ) ذهب بعض العامة إلى أن حد اليأس هو سبعون سنة ، و حدده بعض آخر بخمسين أو بخمسة و خمسين : إلى ذلك من التفاصيل و قال : بعضهم أن الحيض لا منتهى له فكل دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيته عند استجماعه الاوصاف و الشرائط و أما أصحابنا فقد ذهب

1 - المروية في باب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ح 12 .

/ 592