الآخر دون العكس .و دعوى : الجمع بينهما بحملهما على الوجوب التخييري أو الاستحباب كذلك مندفعة : بأن الاغتسال و تركه و كذلك الصلاة و تركها من الضدين لا ثالث لهما و لا معنى للتخيير في مثلهما لان المرأة بطبعها : إما ان تفعلهما و أما أن لا تفعلهما .فهذا الوجه ساقط أيضا .ما جمع به صاحب الحدائق بين الطائفتين : و قد جمع صاحب الحدائق ( قده ) بينهما ( تارة ) : بحمل الطائفة الثانية النافية لوجوب الاستظهار على التقية نظرا إلى أن الطائفة الآمرة بالاستظهار روايات معروفة مشهورة بين الاصحاب فقد علمنا لاجلها ان الاستظهار - على اختلاف أيامه - امر ثابت من مذهب الشيعة ، و اما عدم وجوب الاستظهار على المستحاضة فهو امر موافق لمذهب الجمهور إلا مالكا فانه ذهب إلى وجوب الاستظهار ثلاثة أيام على ما نسبه العلامة اليه في المنتهى .و يدفعه : أن معاملة المتعارضين بينهما و الترجيح بمخالفة العامة انما تصل النوبة إليها فيما إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه ، لوضوح انه مع إمكان الجمع بينهما لا تعارض حتى يرجح بمرجحات المتعارضين .على أن مخالفة العامة - كما ذكرناه في محله - مرجح ثان في المتعارضين و لا تصل النوبة إلى الترجيح بها مع وجود المرجح الاول و هو موافقة