صاحبة العادة العددية اذا لم يزد على عشرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صاحبة العادة العددية اذا لم يزد على عشرة

صاحبة العادة العددية اذا لم يزد على عشرة

( مسألة 7 ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ( 1 ) و اما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، و مع فقد لان الاخبار ( 1 ) الواردة في أن ذات العادة ترجع إلى عادتها انما تختص بالعادة الوجودية الخارجية و اما العادة العدمية و ان عادتها عدم الحيض زائدا على تلك الاعداد لان عادتها هو الجامع بينهما فمما لا تشمله الادلة بوجه .

اذن لا يمكن أن يحصل لها العلم بعدم زيادة حيضها عن الخمسة - مثلا - بل تحتمل زيادة حيضها عنها و نقصانها عنها ، و معه تشملها المرسلة ( 2 ) الدالة على أن المضطربة و الني لم تستقر لها عادة لزيادة دمها تارة و نقصانه اخرى تتخير بين الستة و السبعة فلا مانع من الاخذ بأحدهما و ان لم ترى الدم زائدا على خمسة أيام كما مر : و هذا بخلاف العلم بزيادة الحيض عن السبعة لانها من العادة الوجودية و لا مانع من أن يحصل لها العلم بان عادتها العددية أكثر من السبع و معه لا يمكنها الرجوع إلى العدد بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة للعلم الاجمالي بأنها حائض أو مستحاضة إذا أمكنها الاحتياط ، و اما إذا قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتا فتتخير كما مر .

وظيفة صاحبة العادة العددية : ( 1 ) إذا رأت الدم و لم يزد على عشرة أيام و هو واجد للصفات

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ج 2 .

/ 592