عدم اشتراط الاستبراء في صحة الغسل
( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته ( 1 ) و انما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرئ و اغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهه لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتي .معللا بان الله امر ان لا يشرك في عبادته و قد قدمنا هناك ( 1 ) ان الظاهر من تعليل الرواية ان المنهي عنه هو الاستعانة بالغير في النية بان يأتي بالوضوء لغير الله فان العبادة لابد ان يوتى بها مستقلة لله و لا تصح إتيانها للغير مستقلا أو بالانضمام و لا دلالة لها على كراهة الاستعانة بالمقدمات بل لا يتحقق الوضوء من الاستعانة من الغير في المقدمات الاعلى وجه الندرة و الشذوذ لاحتياجه إليها و لو من حيث المكان و الماء و غيرها .عدم اشتراط الاستبراء في صحة الغسل ( 1 ) و ذلك لعدم دلالة الدليل على الاشتراط فمقتضى إطلاق الاخبار الواردة في كيفية الغسل الآمرة بغسل الرأس و البدن بل و غسل الفرج و سكوتها عن بيان اعتبار البول في صحته مع كونها واردة في مقام البيان تقتضي عدم اشتراطه به نعم قد يستدل على اشتراط الغسل بالبول قبله بصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل1 - راجع الجزء الرابع من الكتاب ص 424 .