عدم اشتراط الاستبراء في صحة الغسل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اشتراط الاستبراء في صحة الغسل

( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته ( 1 ) و انما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرئ و اغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهه لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتي .

معللا بان الله امر ان لا يشرك في عبادته و قد قدمنا هناك ( 1 ) ان الظاهر من تعليل الرواية ان المنهي عنه هو الاستعانة بالغير في النية بان يأتي بالوضوء لغير الله فان العبادة لابد ان يوتى بها مستقلة لله و لا تصح إتيانها للغير مستقلا أو بالانضمام و لا دلالة لها على كراهة الاستعانة بالمقدمات بل لا يتحقق الوضوء من الاستعانة من الغير في المقدمات الاعلى وجه الندرة و الشذوذ لاحتياجه إليها و لو من حيث المكان و الماء و غيرها .

عدم اشتراط الاستبراء في صحة الغسل ( 1 ) و ذلك لعدم دلالة الدليل على الاشتراط فمقتضى إطلاق الاخبار الواردة في كيفية الغسل الآمرة بغسل الرأس و البدن بل و غسل الفرج و سكوتها عن بيان اعتبار البول في صحته مع كونها واردة في مقام البيان تقتضي عدم اشتراطه به نعم قد يستدل على اشتراط الغسل بالبول قبله بصحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل

1 - راجع الجزء الرابع من الكتاب ص 424 .

/ 592