( 1 ) ( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو ( 1 ) من الاعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و اتى العمل بإتمامه أو له ذلك إذا اتمه ؟ لم يستبعد البطلان في المتن و هو الصحيح بل هو الاظهر و ذلك لانا و ان التزامنا بان الغسل يغنى عن الوضوء إلا انه فيما إذا وقع الغسل بعد الحدث و اما ما وقع منه في أثنائه فإتمام الغسل فيه لا يوجب ارتفاعه و حيث انه بال في اثناء غسله و الغسل لم يرفع حدثه و من هنا لم يجز له الدخول في الصلاة بعد غسله هذا فهو حينئذ اي إذا اتم غسله فلا محالة يقع صحيحا لان الحديث الاصغر الواقع في أثنائه لا يبطله و من هنا له ان يكتفي به في الاغسال الزمانية كغسل يوم الجمعة أو ليلة كذا الا انه محدث لا محالة فلو دخل في الاحرام أو لغيره من الاعمال المشترطة بالطهارة الحاصلة من الغسل فقد دخل فيه محدثا و غير واجد لشرطه و ان توضأ ارتفع حدثه بذلك إلا انه طهارة وضوئية و شرط العمل هو الطهارة الحاصلة من الغسل دون الوضوء فلا مناص لو الا ان يستأنف غسله حتى يحصل له الطهارة الغسلية فلو استأنفه بنحو العدول من الترتيب إلى الارتماس كان احوط .الشك في غسل عضو من اعضاء الغسل ( 1 ) لا اشكال و لا خلاف في ان الشك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ عنه مورد لقاعدة الفراغ كما ان الشك في وجود شيء بعد الدخول في الغير المرتب على مورد لقاعدة التجاوز فيعتبر في قاعدة