اعطاء قيمة الدينار
يكفي غيرها في مالية النقدين فانه إذا باع كتاب الموكل بثوب يسوى دينارا لا يقال انه باع الكتاب بدينار و انما باعه بالثوب و هو يسوى دينارا و عليه فالمراد بالدينار في أول الحيض انما هو قيمته و ما ليته فلا يجب إعطاء الدينار بنفسه ، و كذلك الحال في نصف الدينار و ربعه .و اما دعوى ان المتداول في عصر الائمة ( ع ) انما كان هو الدينار و الدرهم فحسب و لم يكن نصف الدينار و ربعه في عصرهم ، و معه ورد في رواية داود بن فرقد ( 1 ) الامر بإعطاء نصف الدينار و ربعه كفارة عن الوطي ، و هذا يدل على ان المراد بها انما هو قيمة النصف و قيمة الربع لا النصف أو الربع بشخصهما لعدم وجودهما في عصرهم ، و كذلك الحال في الدينار بوحدة السياق .و يؤيد هذه الدعوي أنا لم نجد في شيء من الروايات ما يدل على وجود نصف الدينار أو ربعه في عصرهم و انما كان المتعارف في عصرهم هو الدينار و الدرهم فقط ، و هذا يطمئن بصحة الدعوي المذكورة ، و معه يجوز إعطاء القيمة بدلا عن الدينار و نصفه و ربعه .لا يقال : ان النصف أو الربع و ان لم يكن موجودا في عصرهم ( ع ) إلا انه من الممكن أن يعطي الفقير دينارا و يريد به النصف المشاع أو الربع المشاع ليشترك مع الفقير في الدينار و يترتب عليه آثار الشركة من التقسيم أو البقاء على الشركة ، فعدم وجودهما في عصرهم ( ع ) لا يدل على إرادة القيمة من النصف أو الربع .لانه يقال : إرادة النصف أو الربع المستعملين قي الرواية بعيدة عن الفهم العرفي غاية البعد .1 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 .