اعطاء قيمة الدينار - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعطاء قيمة الدينار

يكفي غيرها في مالية النقدين فانه إذا باع كتاب الموكل بثوب يسوى دينارا لا يقال انه باع الكتاب بدينار و انما باعه بالثوب و هو يسوى دينارا و عليه فالمراد بالدينار في أول الحيض انما هو قيمته و ما ليته فلا يجب إعطاء الدينار بنفسه ، و كذلك الحال في نصف الدينار و ربعه .

و اما دعوى ان المتداول في عصر الائمة ( ع ) انما كان هو الدينار و الدرهم فحسب و لم يكن نصف الدينار و ربعه في عصرهم ، و معه ورد في رواية داود بن فرقد ( 1 ) الامر بإعطاء نصف الدينار و ربعه كفارة عن الوطي ، و هذا يدل على ان المراد بها انما هو قيمة النصف و قيمة الربع لا النصف أو الربع بشخصهما لعدم وجودهما في عصرهم ، و كذلك الحال في الدينار بوحدة السياق .

و يؤيد هذه الدعوي أنا لم نجد في شيء من الروايات ما يدل على وجود نصف الدينار أو ربعه في عصرهم و انما كان المتعارف في عصرهم هو الدينار و الدرهم فقط ، و هذا يطمئن بصحة الدعوي المذكورة ، و معه يجوز إعطاء القيمة بدلا عن الدينار و نصفه و ربعه .

لا يقال : ان النصف أو الربع و ان لم يكن موجودا في عصرهم ( ع ) إلا انه من الممكن أن يعطي الفقير دينارا و يريد به النصف المشاع أو الربع المشاع ليشترك مع الفقير في الدينار و يترتب عليه آثار الشركة من التقسيم أو البقاء على الشركة ، فعدم وجودهما في عصرهم ( ع ) لا يدل على إرادة القيمة من النصف أو الربع .

لانه يقال : إرادة النصف أو الربع المستعملين قي الرواية بعيدة عن الفهم العرفي غاية البعد .

1 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 .

/ 592