الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الاول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا ( 1 ) و المشهور اعتبروا كفاية التلفيق في الثلاثة : ( 1 ) كما هو الحال في قصد اقامة العشرة و ذلك لان اليوم - كما مر - و ان كان ظاهره ما يقابل الليلة فالمراد به بياض النهار ، و الليالي خارجة عن مفهومه و انما يحكم بدخولها في الحكم بالاستمرار لما يأتي بيانه عند التكلم على اعتبار التوالي في الايام الثلاثة - الا انه يحمل على مقداره في المقامين للقرينة الخارجية و هي الغلبة بحسب الوجود الخارجي حيث انه قل ما تفق ان يرد المسافر بلدة في أول طلوع الفجر أو طلوع الشمس و انما يردها في أ واسطه ، و كذلك الحال في المقام لان المرأة انما ترى الدم في أواسط الليل أو النهار و قل ان تتحيض عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس فإذا قصد الاقامة من نصف يوم إلى نصف اليوم الحادي عشر صدق حقيقة انه قصد اقامة عشرة أيام ، بل لو قال اني قصدت الاقامة تسعة أيام و نصفين من اليوم كان من المضحك لدى العرف ، و كذلك الحال في المقام ، و من هنا يحمل الايام على مقاديرها فلو رأت الدم من أول الزوال إلى زوال اليوم الرابع صدق انها رأت الدم ثلاثة أيام حقيقة ويحكم على الدم بكونه حيضا