اذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى

( مسأله 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمي فالأَحوط الغسل و الصلاة ( 1 ) إلى زمان حصول العلم بالنقاء له لعدم ثبوت أن الاستبراء شرط في صحة الاغتسال و انما الدليل دل على أن المرأة ليس لها أن ترتب شيئا من أحكام الحيض و الطهر على نفسها من دون الاستبراء ، و اما انه شرط واقعي فلا ، و معه لا وجه للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضا واقعا إذا تمشى منها قصد التقرب و لو للغفلة و نحوها .

إذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمي : ( 1 ) قدمنا أو مقتضى موثقة سماعة ( 1 ) الواردة في الاستبراء عدم جريان استصحاب بقاء الحيض في حق المرأة إذا شكت في بقاءها باطنا بل لابد لها من أن تستبرء حتى يظهر لها الحال و انها لا تتمكن من أن ترتب على نفسها شيئا من آثار الحيض أو الطهر قبل ذلك فإذا تمكنت من الاستبراء فهو اذ يجب ان تستبرء نفسها مقدمة للامتثال .

و اما إذا عجزت عن استبرائها لظلمة أو لفقدان القطنة أو لشلل أعضائها فمقتضى علمها الاجمالي بانها طاهرة أو حائض هو الاحتياط با لحمع بين أحكام الطاهرة و تروك الحائض لعدم جريان الاستصحاب

1 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4 .

/ 592