اذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى
( مسأله 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمي فالأَحوط الغسل و الصلاة ( 1 ) إلى زمان حصول العلم بالنقاء له لعدم ثبوت أن الاستبراء شرط في صحة الاغتسال و انما الدليل دل على أن المرأة ليس لها أن ترتب شيئا من أحكام الحيض و الطهر على نفسها من دون الاستبراء ، و اما انه شرط واقعي فلا ، و معه لا وجه للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضا واقعا إذا تمشى منها قصد التقرب و لو للغفلة و نحوها .إذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمي : ( 1 ) قدمنا أو مقتضى موثقة سماعة ( 1 ) الواردة في الاستبراء عدم جريان استصحاب بقاء الحيض في حق المرأة إذا شكت في بقاءها باطنا بل لابد لها من أن تستبرء حتى يظهر لها الحال و انها لا تتمكن من أن ترتب على نفسها شيئا من آثار الحيض أو الطهر قبل ذلك فإذا تمكنت من الاستبراء فهو اذ يجب ان تستبرء نفسها مقدمة للامتثال .و اما إذا عجزت عن استبرائها لظلمة أو لفقدان القطنة أو لشلل أعضائها فمقتضى علمها الاجمالي بانها طاهرة أو حائض هو الاحتياط با لحمع بين أحكام الطاهرة و تروك الحائض لعدم جريان الاستصحاب1 - الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4 .