في قضاء الصوم الواجب بالنذر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في قضاء الصوم الواجب بالنذر

فحكم الحائض حكم غيرها إذا وجب قضأ الصوم على غيرها وجب عليها أيضا و متى لم يجب على غيرها لا يجب عليها أيضا .

و على الجملة لا حاجة لنا في الحكم بوجوب القضاء و عدمه على الحائض إلى تلك الاخبار بل العمومات الدالة على وجوب قضأ الصوم و الصلاة تكفي في الحكم بوجوب قضأ مطلق الصوم و الواجب على الحائض .

قضأ الصوم الواجب بالنذر : نعم يبقى الكلام في الصوم الواجب بالنذر فان وجوب قضائه على الحائض مورد الكلام بين الاصحاب حيث ذهبوا إلى عدم وجوب قضائه و انها إذا نذرت صوم يوم فحاضت فيه لم يجب عليها قضاؤه نظرا إلى ان متعلق النذر يشترط كونه راجحا و لا رجحان في صوم الحائض بل هو حرام فالنذر لم ينعقد أصلا حتى يجب قضاؤه أو لا يجب .

و فصل فيه شيخنا الانصاري ( قده ) بين ما إذا نذرت صوم يوم معين شخصي و بين ما إذا نذرت صوم يوم كلي ينطبق على يوم حيضها و غيره كما لو نذرت صوم كل يوم خميس فحاضت في خميس من الخميسات فحكم بالبطلان و عدم وجوب القضاء في الاول و بانعقاد النذر و وجوب القضاء في الثاني نظرا إلى أن صوم كلي الخميس امر راجح وصوم بعض الخميسات مثلا و ان لم يكن براجح إلا انه ليس متعلقا للنذر .

و يندفع بان الحكم المترتب على عام استغراقي ينحل إلى افراده و مصاديقه فإذا لم يكن بعض افراده راجحا فلا مناص من الحكم ببطلان النذر بالاضافة اليه .

/ 592