القعود في المصلى
و تقعد في مصلاها ( 1 ) .كل صلاة ) ( 1 ) فيستحب لها التوضوء عند منتصف الليل و دخول وقت صلاة الليل .القعود في المصلى : ( 1 ) إن أريد من هذا التقييد القعود في المكان الذي اعدته لصلاتها - كما هو ظاهر لفظ المصلى - فهو تقييد بالفرد النادر لان النساء كالرجال لا يجعلن لصلاتهن مكانا معينا غالبا - مضافا إلى انه مما لم يرد في شيء من النصوص و انما ذكره الماتن تبعا لجملة من الاصحاب .و ان أريد به العقود في اي مكان تريده على هيئة المصلي فكأنها مصلية و مكانها مصلى فهو لا يخلو عن وجه و ذلك لان المستفاد من الروايات أن ذكر الحائض و تسبيحها بعد الوضوء بدل عن الصلاة ، و معه لا بأس القول باستحباب جلوس الحائض بعد التوضئ على هيئة المصلي و تذكر الله سبحانه و تسبحه .و يؤيد ذلك - اعني إرادة قعودها على هيئة المصلي - ان مراد الفقهاء لو كان قعودها في مصلاها فهو تعرض منهم لحكم الفرد النادر فلم يتعرضوا لحكم الافراد الغالبة حيث ان الحائض لا تتخذ مصلى غالبا ، و من البعيد أن يتعرضوا لحكم الفرد النادر دون الغالب .1 - الوسائل : ج 2 باب 40 من أبواب الحيض أكثر أحاديث الباب .