الجمع المنقول عن صاحب المدارك - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجمع المنقول عن صاحب المدارك

حينئذ للقول بان الصلاة و الاغتسال تجب عليها بعد اثني عشر يوما من رؤيتها الدم ، و ذلك لوضوح أن الحيض لا يتجاوز عشرة أيام ، و المرأة بعد عشرة أيام لا اشكال في وجوب الصلاة و الغسل عليها فما فائدة تلك الاخبار إذا لم تكن حاجة إليها لوضوح الحكم من شك .

على أن في بعض الروايات ( 1 ) ورد الامر بالاستظهار بعشرة أيام اما بتقدير كلمة ( تمام ) كما صنعه صاحب الوسائل ( قده ) اي تستظهر بتمام العشرة ، و اما بحمل الباء على معنى - إلى - اي إلى عشرة أيام كما عن الشيخ ( قده ) : و على كل تقدير يجب الاستظهار بمقتضي تلك الرواية إلى عشرة أيام من زمان رؤيتها الدم ، و حينئذ فما معنى وجوب الصلاة و الاغتسال عليها بعد العشرة لانه امر واضح لا حاجة فيه إلى تلك الروايات .

الجمع المنقول عن صاحب المدارك ( قده ) : و عن صاحب المدارك حمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على ما إذا كان الدم واجدا للصفات ، و حمل الاخبار المقتصرة على أيام العادة بما إذا كان الدم فاقد للصفات لان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .

و يدفعه : ان هذا الجمع جمع تبرعي محض و لا شاهد عليه بوجه فان الدم في كلتا الطائفتين بمعنى واحد حيث ان الموضوع الواحد و هو الدم الذي يتجاوز عن العادة قد حكم في احدى الطائفتين بوجوب

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 و باب 3 من أبواب النفاس ح 3 .

/ 592