الجمع المنقول عن صاحب المدارك
حينئذ للقول بان الصلاة و الاغتسال تجب عليها بعد اثني عشر يوما من رؤيتها الدم ، و ذلك لوضوح أن الحيض لا يتجاوز عشرة أيام ، و المرأة بعد عشرة أيام لا اشكال في وجوب الصلاة و الغسل عليها فما فائدة تلك الاخبار إذا لم تكن حاجة إليها لوضوح الحكم من شك .على أن في بعض الروايات ( 1 ) ورد الامر بالاستظهار بعشرة أيام اما بتقدير كلمة ( تمام ) كما صنعه صاحب الوسائل ( قده ) اي تستظهر بتمام العشرة ، و اما بحمل الباء على معنى - إلى - اي إلى عشرة أيام كما عن الشيخ ( قده ) : و على كل تقدير يجب الاستظهار بمقتضي تلك الرواية إلى عشرة أيام من زمان رؤيتها الدم ، و حينئذ فما معنى وجوب الصلاة و الاغتسال عليها بعد العشرة لانه امر واضح لا حاجة فيه إلى تلك الروايات .الجمع المنقول عن صاحب المدارك ( قده ) : و عن صاحب المدارك حمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على ما إذا كان الدم واجدا للصفات ، و حمل الاخبار المقتصرة على أيام العادة بما إذا كان الدم فاقد للصفات لان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض .و يدفعه : ان هذا الجمع جمع تبرعي محض و لا شاهد عليه بوجه فان الدم في كلتا الطائفتين بمعنى واحد حيث ان الموضوع الواحد و هو الدم الذي يتجاوز عن العادة قد حكم في احدى الطائفتين بوجوب1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 و باب 3 من أبواب النفاس ح 3 .