يحل للحائض بالاغتسال كلما حرم عليها ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحل للحائض بالاغتسال كلما حرم عليها ؟

و الافضل في جميع الاغسال جعل الوضوء قبلها ( 1 ) .( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض ( 2 ) و ان لم تتوضأ .

( 1 ) يأتي وجه ما اختاره ( قده ) في التعليقة الآتية .

بالاغتسال يحل لها كل ما حرم عليها : ( 2 ) ما افاده ( قده ) يتم على ما سلكناه من اغناء كل غسل عن الوضوء فان المرأة على هذا إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها من دخول المسجد و الاجتياز عن المسجدين و مس كتابة القرآن و غيرها و كذلك يتم على ما سلكه ( قده ) من عدم اغناء غسل الجنابة عن الوضوء مع الالتزام بجواز الوضوء قبله و بعده و في أثنائه لحمل الاخبار الواردة في أن الوضوء بعد الغسل بدعة على الجنابة و ترجيح الطائفة الدالة على أن في كل غسل وضوءا إلا غسل الجنابة على الطائفة المعارضة لها و لو بدعوى كونها موافقة لعمل المشهور دون الطائفة المعارضة ، و حمل مرسلة ابن أبي عمير ( 1 ) الدالة على أن قبل كل غسل وضوءا إلا الجنابة على الاستحباب .

نظرا إلى انها لا يمكن أن تقيد بها جميع المطلقات الواردة في مقام البيان على انها خلاف المشهور لعدم التزامهم بكون الوضوء قبل الغسل

1 - تقدمت في المسألة السابقة .

/ 592