ثبوت الكفارة في الزنا بالحائض
التكفير بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) .( ) ( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من الفرج فوطأها في اخبار ( 1 ) الكفارة على كون الاتيان معصية و مع انتفائها تنتفى الكفارة لا محالة .ثبوت الكفارة في الزنا بالحائض : ( 1 ) الامر كما افاده ، و ذلك لان الاخبار الواردة في التكفير و ان كان بعضها مختصا بالزوجة و الامة إلا ان بعضها ( 2 ) الآخر اشتملت على عنوان الحائض أو المرأة ، و من الظاهر انهما يصدقان على المرأة الاجنبية الحائض لاطلاقها و عدم تقييدها بكون الوطي عن استحقاق فيشمل الوطي عن استحقاق و الوطي لا عن استحقاق كما في الزنا و مع الاستحقاق لا فرق بين علم الواطي بعدم استحقاقه الوطي كما في الزنا و بين عدم علمه به كما في الوطي بشبهة .1 - كما تقدم ذكرها في اشتراط العلم و العمد .2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 و 4 و فيهما عنوان الطمث و الحائض وج 18 باب 13 من بقية الحدود و التعزيرات ح 1 و فيه عنوان المرأة و لكن ذيلها قرينة على ان المراد زوجته نعم في رواية المقنع عنوان المرأة و هي حائض .