( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو دم ، أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 1 ) و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فاما أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فان كان بصفة الحيض يحكم بانه حيض ، و إلا فان كان في أيام العادة فكذلك و توضيح ذلك أن العمومات و المطلقات دلت على ان المكلف مأمور بالصلاة و غيرها من الاحكام و انما خرج عنها الحائض بتلك الاخبار الواردة في أن الحائض تترك الصلاة و حيث أنها مجملة و قد قلنا في محله أن اجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام فتكون العمومات حجة في المقدار المتيقن من المخصص المجمل و هو الدم المنصب من الرحم الخارج إلى خارج الفرج فيحكم على المرأة حينئذ بوجوب الصلاة و الصيام و لا يعامل معها معاملة الحائض ، نعم لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لان الشبهة حكمية .إذا شكت في حيضية الدم : ( 1 ) لاستصحاب عدم خروج دم الحيض و استصحاب عدم كونها حائضا .