حكم الدم المرئي للمبتدأة والمضطربة والناسية قبل مضي ثلاثة ايام اول رؤيته - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الدم المرئي للمبتدأة والمضطربة والناسية قبل مضي ثلاثة ايام اول رؤيته

على ان الزوج يجوز له وطي زوجته أنى شاء ، و مقتضاها الحكم بعدم الحيضية في المقام .

و هذه المسألة مما لم نر التعرض له في كلمات الاصحاب .

و هذا كله في المقام الاول و هو ما إذا استمر الدم ثلاثة أيام و لم يكن واجدا للصفات و هو الذي جزم الماتن بكونه حيضا - كما عرفت - .

الكلام في المقام الثاني : و اما المقام الثاني : اعني الدم الذي تراه المبتدئة أو المضطربة أو الناسية قبل ان تمضي عليه ثلاثة أيام - اعني أول ما رأته من الدم - فهل يحكم عليه بالحيضية و لو ظاهرا ثم انه ان دام الدم ثلاثة أيام فهو و إلا فيستكشف عدم كونه حيضا و تقضي ما تركته من الصلاة أولا يحكم عليه بالحيضية ؟ .

و لا إجماع على الحيضية في هذه المسألة بل ذهب بعضهم إلى الحكم بالحيضية و ذهب بعضهم إلى انه استحاضة ، و الكلام يقع في هذه المسألة في مقامين : أحدهما : فيما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة و أخواتها احمر و هذا لم يتعرض الماتن لحكمه - .

و ثانيهما : فيما إذا كان الدم اصفر .

اما المقام الاول : اعني ما إذا كان الدم احمر فالمعروف أنه حيض و هذا هو الصحيح و يكفي في ذلك :

/ 592