كراهة اجتيازها غير المسجدين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة اجتيازها غير المسجدين

و يجوز لها اجتياز المسجدين ( 1 ) لكن يكره و الصحيح انهما متعارضان تعارض الامر و النهي فان ثبت ما ذكره صاحب الوسائل ( قده ) و جماعة من ذهاب العامة إلى حرمة السجدة على الحائض فيؤخذ بما دل على الامر بالسجدة في حقها لانها مخالفة للعامة على الفرض ، و إلا فهما متعارضان و لا مرجح في البين من مخالفة العامة و موافقة الكتاب فيتساقطان و نبقى نحن و العمومات و المطلقات الموجودة في المسألة و هي تدل على وجوب السجدة عند الاستماع بلا فرق في ذلك بين الحائض و غيرها و اما السماع فان قلنا بوجوب السجدة معه على الحائض فنلتزم بوجوبها في حق الحائض أيضا فعموم ما دل على وجوب السجدة عند السماع هو الحكم ، و اما إذا لم نقل : فلا لان حكم الحائض حكم غيرها من المكلفين إذ الاخبار متساقطة و كأنها واردة من الابتداء .

كراهة اجتيازها المسجدين : ( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة لجملة فروع : ( منها ) : أن الحائض لا يجوز لها الدخول في المساجد إلا على نحو الاجتياز و قد تقدم الكلام في ذلك عن قريب و قلنا ان الدليل عليه صحيحة محمد بن مسلم و زراة حيث سأل فيها عن ان الجنب و الحائض هل يدخلان المساجد ؟ قال : ( لا إلا على نحو الاجتياز

/ 592