حرمة قراءة آيات السجدة
( الثالث ) : قراءة آيات السجدة ( 1 ) بل سورها على الاحوط .( الرابع ) : اللبث في المساجد ( 2 ) .حرمة القراءة على الحائض : ( 1 ) قدمنا تفصيل ذلك في بحث الجنابة و قلنا ان الجنب و الحائض لا يجوز لهما قراءة آيات السجدة لجملة من الاخبار ، إلا أن الحرمة مختصة بقراءة آية السجدة و لا تعم سورتها و ذلك للاخبار ( 1 ) الدالة على ان الحائض و الجنب يجوز أن تقرء القرآن و قد علمنا بتخصيص هذا العموم بما دل ( 2 ) على حرمة قراءتهما السجدة ، و السجدة اما ان تكون ظاهرة في خصوص آية السجدة فلا يحرم قراءة غيرها من الآيات ، أو تكون مجملة و مع الاجمال يكتفى في تخصيص العموم بالمقدار المتيقن من المخصص المجمل و هو قراءة آية السجدة و يرجع في الزائد المشكوك إلى عموم العام و هو يقتضي جواز القراءة كما عرفت حرمة اللبث في المساجد على الحائض : ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك أيضا في بحث الجنابة .1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة .2 - راجع الوسائل : نفس الباب المتقدم .