النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين

( مسألة 7 ) : قد عرفت أن اقل الطهر عشرة ( 1 ) ، فلو رأت الدم يوم فتحصل ان الحدث كنفس الدم أقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة .

حكم النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين : ( 1 ) هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء فى ان النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين بحكم الحيض أو انه طهر ، فعلى الاولى إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع أربعة ثم رأته ثلاثة أيام يكون حيضها عشرة أيام ، و هذا بخلاف ما إذا قلنا ان مدة النقاء الاقل من عشرة أيام طهر لان الحيض في هذه الصورة ستة أيام .

و المعروف بينهم ان النقاء المتخلل الا قل من العشرة بحكم الحيض فيجب عليها ما يجب على الحائض و يحرم عليها ما يحرم عليها ، و خالف في ذلك قليل منهم صاحب الحدائق ( قده ) و ذهب إلى ان النقاء الاقل من الطهر طهر و لا مانع من تخلله بين حيضة واحدة و انما لا يتخلل اقل من عشرة أيام من بين حيضتين مستقلتين إذ يعتبر فيهما تخلل اقل الطهر و هو عشرة أيام ، و لكن الماتن ( قده ) لم يرجح احد القولين على الاخر في المسألة و من ثمة احتاط بالجمع بين أحكام الطاهرة و تروك الحائض و لم يحكم ان أيام النقاء طهر ، و بين صدر كلامه و ذيله تهافت كما تأتي الاشارة اليه .

و الكلام في ذلك يقع في مقامين :


/ 592