( مسألة 7 ) : قد عرفت أن اقل الطهر عشرة ( 1 ) ، فلو رأت الدم يوم فتحصل ان الحدث كنفس الدم أقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة .حكم النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين : ( 1 ) هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء فى ان النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين بحكم الحيض أو انه طهر ، فعلى الاولى إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع أربعة ثم رأته ثلاثة أيام يكون حيضها عشرة أيام ، و هذا بخلاف ما إذا قلنا ان مدة النقاء الاقل من عشرة أيام طهر لان الحيض في هذه الصورة ستة أيام .و المعروف بينهم ان النقاء المتخلل الا قل من العشرة بحكم الحيض فيجب عليها ما يجب على الحائض و يحرم عليها ما يحرم عليها ، و خالف في ذلك قليل منهم صاحب الحدائق ( قده ) و ذهب إلى ان النقاء الاقل من الطهر طهر و لا مانع من تخلله بين حيضة واحدة و انما لا يتخلل اقل من عشرة أيام من بين حيضتين مستقلتين إذ يعتبر فيهما تخلل اقل الطهر و هو عشرة أيام ، و لكن الماتن ( قده ) لم يرجح احد القولين على الاخر في المسألة و من ثمة احتاط بالجمع بين أحكام الطاهرة و تروك الحائض و لم يحكم ان أيام النقاء طهر ، و بين صدر كلامه و ذيله تهافت كما تأتي الاشارة اليه .و الكلام في ذلك يقع في مقامين :