( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ( 1 ) افن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب فلو تركتها وجب عليها قضاؤها و اما الطهارة من الشرائط و الاجزاء فهي شرائط و قيود اختيارية ينتقل إلى بدلها مع العجز عنها و هذا بخلاف الطهارة لانها عمود الصلاة و لا صلاة إلا بطهور .نعم لا فرق في الطهارة بين المائية و الترابية كما تقدم .لا يقال : ان لازم ذلك ان المرأة إذا حاضت بعد الزوال بمقدار تتمكن فيه من الصلاة دون الطهارة لا تجب الصلاة عليها لعدم تمكنها من الصلاة و الطهور معا ، مع إمكان أن يقال ان في وجوب الاداء يكفي التمكن من اداء نفس الصلاة و الطهارة و لا بد من إتيانها قبل الوقت حتى تتمكن من الصلاة عن طهور بعد الوقت .فانه يقال : لا يجب على المرأة تحصيل الطهارة قبل الوقت لان الادلة دلت على ان الشمس إذا زالت فقد وجب الطهور و الصلاتان و اما قبل الزوال فلا لعدم وجوبها و بعد الزوال لا يجب لعدم التمكن منها على الفرض .إذا طهرت قبل خروج الوقت : ( 1 ) هذا هو المقام الثاني من البحث : و هو أن الحائض إذا طهرت بعد دخول الوقت و خروجه فهل يجب عليها اداء الفريضة أو لا يجب ؟