وجوب قضاء الصيام على الحائض
من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب ( 1 ) يجب على الحائض قضأ الصيام : ( 1 ) و الامر كما افاده ( قده ) فان جملة من الاخبار ( 1 ) الواردة في وجوب قضأ الصوم على الحائض و ان كانت مختصة بصوم شهر رمضان إلا أن بعضها مطلقا لا يختص بصوم رمضان و قد دل على ان الحائض تقضي الصيام .بل لا حاجة في الحكم بوجوب قضأ الصوم الواجب إلى تلكم الاخبار أصلا و ذلك لعموم ما دل على وجوب قضأ الفوائت من الصيام و الصلاة فانه شامل للحائض أيضا ، و الحكم بالسقوط و عدم وجوب القضاء يحتاج إلى الدليل و مقتضى عمومه عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و غيره .أللهم إلا أن يكون صوما لا يجب قضاؤه شرعا كما في الصوم الواجب بأمر السيد أو الوالد فكما لا يجب قضاؤه على الحائض لا يجب قضاؤه من الحائض ، فان الحائض لا يزيد حكمها على الحائض ليتوهم ان قضأ مثل ذلك الصوم و ان لم يجب على الحائض إلا انه واجب على الحائض و ذلك لان الاخبار الواردة في ان الحائض تقتضي الصيام ليست بصدد بيان امتياز الحائض عن بقية النساء بانها تقضي الصوم مطلقا حتى ما لا يجب قضاؤه على غيرها ، بل هي مسوقة لبيان ان الحيض ليس بمانع عن وجوب القضاء و انه ليس بعذر عنه1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 41 من أبواب الحيض .