جواز سجدة التلاوة عليها
وجوب سجدة التلاوة على الحائض : و اما سجدة التلاوة عند الاستماع و الاصغاء إلى آيات العزائم فوجوبها على الحائض هو المعروف بينهم ، و ذلك لاطلاق ما دل ( 1 ) على وجوب السجدة عند استماعها و لم يرد عدم وجوبها أو حرمتها في حق الحائض في شيء من الاخبار .و عليه فالإِطلاق يشمل الحائض كما يشمل غيرها و ليس في قبال المطلقات سوى دعوى الاجماع على حرمة السجدة على الطاهر كما تقدمت عن الشيخ ( قده ) و عرفت الجواب عنه .و أما سجدة التلاوة عند سماعها من اختيارها فان بنينا على عدم وجوب السجدة عند سماع آيات العزائم من الا ختيار فالأَمر في الحائض أوضح لانها كبقية المكلفين لا تجب السجدة عليها فيما إذا سمعت الايات من دون اختيارها و يأتي في محله انه هو الصحيح لان السجدة انما بأحد امرين : قراءة المكلف تلك الايات في نفسه ، و استماعه و انصاته لها عند قراءة الغير و اما السماع من دون إنصات و استماع فلا دليل على كونه موجبا للسجدة بوجه .و اما إذا قلنا بوجوبها عند السماع و لو من دون الاختيار فهل تجب على الحائض أيضا أو لا تجب ؟ فهو مورد الخلاف و الكلام بينهم و منشأ الخلاف هو اختلاف1 - راجع الوسائل : ج 4 باب 42 من أبواب قراءة القرآن .