حجية خبر المرأة بحيضها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حجية خبر المرأة بحيضها

( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بانها حائض يسمع منها ( 1 ) كما لو أخبرت بانها طاهر .

حائضا يحرم الوطي في قبلها الخالي من الدم ، إذ المطلقات الدالة على حرمة وطي الحائض في فرجها قاصرة الشمول لمفروض الكلام فانها مقيدة بما إذا خرج الدم من فرجها .

اخبار المرأة بحيضها : ( 1 ) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدم من الآثار ، و إذا شك في حيضها لم يحكم بحيضها و لا يترتب عليه أحكام إلا إذا كانت حالتها السابقة هي الحيض .

و إذا أخبرت بحيضها فهل يسمع قولها في ذلك و يترتب عليه ما قدمناه من الاحكام المترتبة على الحيض أم لا ؟ المعروف و المشهور بل ادعي عليه الاجماع : ان اخبار المرأة بحيضها مسموع .

و استدل عليه بوجوه : ( الاول ) : الاجماع على قبول اخبار المرأة في حيضها .

و فيه : انا نجزم بعدم كون الاجماع تعبديا كاشفا عن قول المعصوم ( عليه السلام ) لانهم انما استندوا في ذلك إلى الوجوه الآتية فلا يعتمد على إجماعهم ذلك بوجه .( الثاني ) : قوله تعالى ( و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ( 1 ) بتقريب أن حرمة الكتمان على المرأة و وجوب الاظهار

1 - البقرة : 228 .

/ 592