لا كفارة على المرأة
و لا كفارة على المرأة ( 1 ) و ان كانت مطاوعة ، و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل ( 2 ) عن كونها أمته فيصدق ان المالك وطي أمته و ارتكب محرما و معه يجب ان يتصدق في كفارته بعشرة مساكين أو بثلاثة امداد .لا كفارة على المرأة : ( 1 ) لعدم الدليل عليه و ان طاوعت الرجل ، و لا يقاس المقام بالمرأة الصائمة في نهار شهر رمضان حيث انها مع المطاوعة محكومة بوجوب الكفارة كالرجل و ذلك لقيام الدليل عليه هناك دون المقام .( 2 ) قد دلت الاخبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في موضوع وجوب الكفارة على الواطي في الحيض حيث ورد في بعضها انه عصى ربه ( 1 ) و اوجبت عليه الاستغفار ( 2 ) و هو انما يجب مع المعصية لوجوب التوبة معها فإذا فرضنا في مورد انتفت المعصية اما بحسب الواقع كما إذا كان الواطي مجنونا أو بالغ أو ناسيا - حيث ذكرنا مرة أن الناسي مكلف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه - و اما بحسب الظاهر دون الواقع كما إذا كان الواطي جاهلا بالموضوع و لم يعلم أن المرأة حائض لان الجهل عذر و لا معصية معه انتفت الكفارة1 - الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 3 .2 - الوسائل : ج 2 باب 28 و 29 من أبواب الحيض ح 1 و 2 .