الروايات ، الا انهم استدلوا على ذلك بقاعدة الامكان ( و هي ان كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) و الصفرة في المقام محتملة الحيضية بالوجدان فلا مناص من ان تكون حيضا بمقتضي القاعدة و عليه فلا بد من النظر في تلك القاعدة و انها هل يمكن استفادتها من الدليل أو لا يمكن .( قاعدة الامكان ) : هذه القاعدة و ان لم ترد في رواية بتلك الا لفاظ و الخصوصيات الا انها قاعدة متصيدة اصطادوها من الاخبار و لو بضم بعضها إلى بعض و ادعو عليها الاجماع .و المراد بهذه القاعدة ليس هو الحكم بالحيضية بمجرد احتمال كون الدم حيضا و لو من جهة الشبهة الحكمية كما إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام من استمرار و شككنا في انه حيض من جهة الشك في ان الحيض يعتبر فيه رؤية الدم ثلاثة أيام مستمرا أو يكفي فيه رؤيته ثلاثة أيام و لو من استمرار - كما هو مجل الكلام على ما عرفته سابقا - فلا يمكن في مثله الحكم بالحيضية بدعوى انه مما يحتمل ان يكون حيضا بعدم اعتبار الاستمرار واقعا ، و من ثمة لم نر من استدل بها على عدم اعتبار الاستمرار في تلك المسألة فان في الشبهات الحكمية لابد من الرجوع إلى المطلقات الدالة على وجوب الصلاة على كل مكلف أو على جواز وطي الزوجة في اي زمان شاء الزوج و نحوهما من المطلقات لانها و ان كانت قد خصت بغير أيام الحيض الا انه من التخصيص بالمنفصل