هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء ؟

( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت و لا حاجة إلى الاستبراء ( 1 ) و ان احتملت بقاءه في الباطن وجب ( 2 ) عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة .

حيضيتهما لان الصفرة لا يمكن ان تكون حيضا بالامكان القياسي كما مر الا أن نقول بقاعدة الامكان بمعناها المعروف و قد مر عدم تماميتها ، فما افاده الماتن ( قده ) مما لاوجه له .

ثم لو فرضنا العلم بحيضية أحدهما اجمالا فاللازم الاحتياط بين أحكام الحائض و الطاهرة لاجعل احد الدمين حيضا دون الآخر كما في المتن و ذلك لان نسبة العلم الاجمالي إلى كل من الدمين على حد سواء .

هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء : ( 1 ) لانه انما جعل لتحصيل العلم بالنقاء ، و مع وجوده لا حاجة إلى الاستبراء .( 2 ) من خلاف كما عن بعضهم ، و الوجه فيه ما اشرنا اليه في أوائل بحث الحيض من ان الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية و الخروج فلو علمت المرأة بخروج الدم من رحمها و لكنه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقة

/ 592