( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت و لا حاجة إلى الاستبراء ( 1 ) و ان احتملت بقاءه في الباطن وجب ( 2 ) عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة .حيضيتهما لان الصفرة لا يمكن ان تكون حيضا بالامكان القياسي كما مر الا أن نقول بقاعدة الامكان بمعناها المعروف و قد مر عدم تماميتها ، فما افاده الماتن ( قده ) مما لاوجه له .ثم لو فرضنا العلم بحيضية أحدهما اجمالا فاللازم الاحتياط بين أحكام الحائض و الطاهرة لاجعل احد الدمين حيضا دون الآخر كما في المتن و ذلك لان نسبة العلم الاجمالي إلى كل من الدمين على حد سواء .هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء : ( 1 ) لانه انما جعل لتحصيل العلم بالنقاء ، و مع وجوده لا حاجة إلى الاستبراء .( 2 ) من خلاف كما عن بعضهم ، و الوجه فيه ما اشرنا اليه في أوائل بحث الحيض من ان الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية و الخروج فلو علمت المرأة بخروج الدم من رحمها و لكنه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقة