لا يرضى بها العقل و لا يرخص فيها و ان كانت مستلزمة للموافقة للقطعية أيضا .و كذا ليس التخيير بمعنى جواز اختيارها الحيض إلى آخر الشهر أو الاستحاضة كذلك لانه أيضا مستلزم للمخالفة القطعية و ان حصل بها للعلم بالموافقة القطعية ايضا .بل التخيير بمعنى انها تأخذ خمسة أيام منها و تجعلها حيضا مخيرة بين أول الايام أو وسطها أو آخرها ، لانه و ان لم يوجب العلم بالموافقة القطعية الا انه موافقة احتمالية و العقل بعد عدم التمكن من الامتثال الجزمي بالاحتياط يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي لا محالة كما ان الامر إذا دار بين المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية و بين الامتثال الاحتمالي يتعين الامتثال الاحتمالي لدى العقل ، فإذا فرضنا أن مظنونها كون وقتها هو أول الدم أو وسطه أو أثنائه يتعين الاخذ بالتحيض من ذلك الوقت الذي نظن انه أيامها و وقتها ، و ذلك لان العقل الحاكم في باب الاطاعة المستقل بقبح المعصية و لزوم الامتثال هو الذي يستقل بتقديم الامتثال الظني على الامتثال الموهومي عند دوران الامر بينهما .ناسية الوقت و العدد : و اما للناسية للوقت و العدد كليهما فصريح المحقق في الشرائع أن حكمها حكم المضطربة فيجب أن تميز بالصفات و مع فقدها ترجع إلى العدد .و ذكر صاحب الحدائق و غيره أن الناسية للوقت و العدد هي القدر المتيقن من المرسلة فيتعين في حقها التمييز بالصفات و مع عدم التمكن ترجع