أقسام الدم الخارج من الحبلى و على هذه الصحيحة ينقسم الدم الخارج من الحبلى أقساما ثلاثة : ( أحدها ) : ما خرج في أيام عادتها و هو محكوم بالحيضية مطلقا سواءا أ كان واجدا لاوصاف الحيض من الحرارة و الحرقة و غيرهما ام لم يكن ، و ذلك لاطلاق الصحيحة و الاخبار الدالة على أن ما خرج من المرأة أيام عادتها فهو حيض مطلقا و لو كان صفرة .( ثانيها ) : ما خرج عن الحبلى بعد مضي عشرين يوما من عادتها فهو محكوم بعدم الحيضية مطلقا كان واجدا لاوصاف الحيض ام لم يكن ، للصحيحة و بها يقيد الاطلاقات الواردة في أن ما رأته المرأة من الدم و كان واجدا لاوصاف الحيض فهو حيض فنختص المطلقات بغير الحبلى لا محالة .فما عن صاحب الجواهر و شيخنا الانصاري ( قد هما ) و غيرهما من استبعاد تقييد المطلقات المذكورة بهذه الصحيحة في محله ، و كم من مورد في الفقة قيدنا إطلاق الاخبار الكثيرة بمقيد واحد ؟ ! .كما لا يمكن تقييد الصحيحة بتلك الاخبار بأن يختص الحكم بعدم الحيضية بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها بما إذا كان الدم اصفر و لم يكن على صفات الدم و ذلك لاستلزامه ان يكون التقييد بمضي عشرين يوما في الحكم بعدم الحيضية لغوا ظاهرا لان ما لم يكن بصفات الحيض ليس بحيض حتى قبل عشرين يوما فما فائدة التقييد بمضي عشرين .و أما من عن المحقق الهمداني ( قده ) من أن الحكم بأن ما تراه