اقسام الدم الخارج من الحبلى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اقسام الدم الخارج من الحبلى

أقسام الدم الخارج من الحبلى و على هذه الصحيحة ينقسم الدم الخارج من الحبلى أقساما ثلاثة : ( أحدها ) : ما خرج في أيام عادتها و هو محكوم بالحيضية مطلقا سواءا أ كان واجدا لاوصاف الحيض من الحرارة و الحرقة و غيرهما ام لم يكن ، و ذلك لاطلاق الصحيحة و الاخبار الدالة على أن ما خرج من المرأة أيام عادتها فهو حيض مطلقا و لو كان صفرة .( ثانيها ) : ما خرج عن الحبلى بعد مضي عشرين يوما من عادتها فهو محكوم بعدم الحيضية مطلقا كان واجدا لاوصاف الحيض ام لم يكن ، للصحيحة و بها يقيد الاطلاقات الواردة في أن ما رأته المرأة من الدم و كان واجدا لاوصاف الحيض فهو حيض فنختص المطلقات بغير الحبلى لا محالة .

فما عن صاحب الجواهر و شيخنا الانصاري ( قد هما ) و غيرهما من استبعاد تقييد المطلقات المذكورة بهذه الصحيحة في محله ، و كم من مورد في الفقة قيدنا إطلاق الاخبار الكثيرة بمقيد واحد ؟ ! .

كما لا يمكن تقييد الصحيحة بتلك الاخبار بأن يختص الحكم بعدم الحيضية بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها بما إذا كان الدم اصفر و لم يكن على صفات الدم و ذلك لاستلزامه ان يكون التقييد بمضي عشرين يوما في الحكم بعدم الحيضية لغوا ظاهرا لان ما لم يكن بصفات الحيض ليس بحيض حتى قبل عشرين يوما فما فائدة التقييد بمضي عشرين .

و أما من عن المحقق الهمداني ( قده ) من أن الحكم بأن ما تراه

/ 592