إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة

إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة : و اما إذا فرضنا انها طهرت قبل خروج الوقت بزمان لا تتمكن الصلاة مع الطهارة المائية و هذا على قسمين : فقد تعجز عن الاغتسال لمرض أو عدم وجدان الماء أو لغيرهما من الموانع ضيق الوقت بحيث لو فرضنا أن المرأة طهرت في أول الزوال فهي لا تتمكن من الاغتسال لمرض و نحوه من الموانع .

و قد يستند عجزها عن الاغتسال إلى ضيق الوقت كما لو كان الهواء باردا و احتاج غسلها إلى تسخين الماء نحوه و لم يكن الوقت واسعا له .

و في هاتين الصورتين - أي صورة ما إذا تتمكن من الطهارة المائية أو لم تتمكن منها لاجل مرض أو نحوه لا لضيق الوقت - لا يفرق الحال بين كون المرأة متمكنة من الصلاة بتمامها و كونها متمكنة من ركعة واحدة من الصلاة و ذلك لما ورد في جملة من الاخبار ( 1 ) من أن ( من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت ). و هذه الروايات و ان لم تكن معتبرة سوى رواية واحدة وردت في إدراك ركعة من صلاة الغداة و ان ( من ادرك ركعة من الغداة فقد أدركها ) الا ان من الظاهر عدم خصوصية في ذلك لصلاة الغداة و انما ذكرت في الرواية لكونها مورد الابتلاء لان أكثر الناس ينامون في وقتها و لا يدركون إلا ركعة واحدة منها ، و مع القطع بإلغاء الخصوصية

1 - الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ، و المعتبرة منها هي موثقة عمار بن موسى الساباطي فراجعها .

/ 592