جواز الوطئ لا يتوقف على الاغتسال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز الوطئ لا يتوقف على الاغتسال

( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 1 ) لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها ايضا قبل الوطي و ان كان احوط ترك الوطي قبل الغسل .

في وضوئها .

و ان كان اختيار الصرف في الغسل احوط لذهاب جمع إلى وجوبه و تعينه .

جواز الوطي لا يتوقف على الاغتسال : ( 1 ) ذكرنا ان الاحكام المترتبة على الحائض على قسمين : منها ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الدم كعدم جواز الطلاق و الظهار لصحتهما فيما إذا انقطع دمها و ان لم تغتسل ، و منها ما يترتب على الحائض بمعنى ذات الحدث كحرمة دخولها المساجد و حرمة اجتيازها المسجدين و حرمة مسها القرآن فانها مترتبة على الحدث بقرينة ذكرها مع الجنب في الحديث ( 1 ). و اما حرمة وطئها فالمعروف بين الاصحاب ترتبها على ذات الدم بحيث إذا انقطع دمها جاز وطؤها ، و نسب الخلاف في ذلك إلى أهل الخلاف و انهم ذهبوا إلى حرمة الوطي حتى تغتسل .

و الكلام في مدرك ما ذهب اليه المشهور .

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة و باب 13 من أبواب الوضوء .

/ 592