نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر .و كذا في العادة الوقتية ( 1 ) تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر ، و اما التفاوت نعم الزيادة اليسيرة بمقدار لا ينافي صدق اتحاد الحيضين من حيث العدد عرفا مضرة لتحقق العادة العددية بذلك كما إذا زاد احد العددين عن الاخر بخمس دقائق و نحوها و ذلك للقرينة الخارجية و هي القطع بعدم إرادة تساوي الحيضتين تساويا عقليا بحسب العدد بحيث يضرها الاختلاف و لو بزيادة أحدهما عن الاخر بخمسة دقائق بل بدقيقة لعدم تحقق ذلك في الخارج أصلا ، و لو كان أمرا متحققا فهو من الندرة بمكان لا يمكن حمل الموثقة عليه .على ان الساعات الدقيقة لم تكن موجودة في ازمنة صدور هذه الاخبار ، و انما المرأة كانت ترى الدم بعد طلوع الشمس في شهر بمقدار ما و كانت تراه في الشهر الاخر بعد طلوعها بمقدار تظن انه عين المقدار السابق في الشهر الاول أو الحيضة الاولى ، و لم يكن حينئذ طريق إلى حساب ساعات الدم و ايامه على وجه دقيق عقلي و لا سيما في القرى و البوادي ، و معه يزيد - بحسب المتعارف - احد العددين على الاخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو أكثر لا محالة .هذا كله في العادة العددية .التساوي بين الحيضتين في الوقتية : ( 1 ) ظهر الحال في العادة الوقتية مما قدمناه في العددية و علم ان التساوي بين الحيضتين تساويا عقليا معتبر في الوقتية أيضا ، و ذلك