ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء

مقدار اداء الصلاة قبل حدوث الحيض ( 1 ) فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط انما هو على تقدير عدم صومها .( مسألة 34 ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة ( 2 ) ثم بان السعة وجب عليها القضاء .

ما يكفي في وجوب المبادرة و القضاء : ( 1 ) لوضوح أن اعتبار كون الوقت متسعا بمقدار الصلاة و مقدماتها انما هو مع الاحتياج إلى تلك المقدمات بعد الوقت و مع عدم الحاجة إليها لتحققها قبل الوقت لا يعتبر إلا سعة الوقت بحيث لو تركتها لصدق انها فوتت الفريضة و فرطت فيها فيجب عليها قضاؤها .( 2 ) لصدق انها لم تأت بفريضة الوقت و انها فاتتها فيجب عليها قضاؤها بمقتضى الاخبار العامة ( 1 ) و الرويات ( 2 ) الخاصة الواردة في المقام بل تعاقب على تركها الصلاة لعدم حجية الظن شرعا ، أللهم إلا ان تكون مطمئنة بضيق الوقت فانها تقضي صلاتها حينئذ و لا تعاقب على تركها في الوقت .

1 - الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب قضأ الصلوات .

2 - الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض .

/ 592