( مسألة 26 ) : إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت و ان تببن بعد ذلك كونها طاهرة ( 1 ) إلا إذا حصلت منها نية القربة إلا أن الاستشكال مما لا وجه له و ذلك لعدم الاعتبار بالاعتياد في عودة الدم شرعا و لم يجعل له للطريقية إلى العود بوجه ، و انما العادة جعلت لها الطريقية إلى الحيض و من هنا قلنا ان الصفرة في أيام العادة حيض لوجود الامارة و الطريق و هي العادة ، و اما طريقيتها إلى عودة الدم فلا دلالة لها في شيء من الروايات فوجود العادة كعدمها مما لا أثر له .مضافا إلى الا ستصحاب المقتضي لعدم عود للدم كما مر ، غاية الامر انها تورث الظن بالرجوع و قد عرفت ان الظن لا يعتمد عليه و ان حاله حال الاحتمال .نعم إذا كانت عادتها منضبطة بحيث اوجبت العلم بالرجوع أو علمت المرأة بذلك بشيء من الاسباب الخارجية فلا محالة يحكم على الدم بالحيضية و ما بين الدم المنقطع و الدم العائد قبل العشرة أيام النقاء و قد عرفت حكمها و انها ملحقة بالحيض و قد احتاط الماتن فيها بالجمع بين أحكام الحائض و الطاهرة .هل تبطل الصلاة بترك الاستبراء ؟ ( 1 ) تقدم حكم هذه المسألة سابقا و قلنا ان بطلان الصلاة مما لا وجه