و تخرج إلا إذا كان زمان الخروج اقل من زمان التيمم أو مساويا ( 1 ). إذا حاضت في المسجدين : ( 1 ) تعرض ( قده ) لهذه المسألة في بحث الجنابة و تعرضنا لحكمها هناك و حاصله : إن المكلف إذا جنب في خارج المسجدين و دخل فيهما غفلة أو نسيانا و نحوهما أو أنه إذا أجنب و هو في المسجد من اختياره فان كان زمن التيمم اقصر من زمن الخروج يتعين عليه التيمم حينئذ لحرمة بقائه في المسجدين اختيارا ، و من الواضح أنه على تقدير تركه التيمم و اختياره الخروج قد اختار البقاء في المسجدين جنبا في المقدار الزائد عن زمان التيمم فان المكلف معذور في بقائه فيهما لاضطراره إلى البقاء في تلك المدة المشتركة بين الخروج و التيمم ، و اما المقدار الزائد عليها فالبقاء فيه محرم لانه بقاء اختياري فيجب عليه التيمم و الخروج حينئذ .و اما إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج أو كان مساويا معه فلا يجوز له التيمم لا ستلزامه المكث في المسجدين زائدا على المقدار الضروري بل لا بد من ان يخرج من تيمم أو يتيمم حال الخروج إذا امكنه ذلك .و كذلك الحال في الحائض إذا حاضت في خارج المسجدين و نقت و دخلت المسجدين من توجه و التفات ، و اما إذا دخلت المرأة المسجدين و حاضت فيهما فلا مسوغ للتيمم في حقها بوجه لان التيمم بدل الغسل انما يجب عن حدث الحيض و المفروض أن المرأة ذات الدم