حكم المبتدأة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المبتدأة

حكم المبتدئة : و منها المبتدئة : الني لم تر الدم قبل ذلك و حكمها حكم الناسية فيما إذا اشتمل على صفات الحيض و ذلك لبعض الوجوه المتقدمة في ذات العادة الوقتية عند رؤيتها الدم الواجد للصفات في أيامها منها : ما ورد في السوأل عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال ( ع ) ( فلتدع الصلاة ) ( 1 ) لانها شاملة للمبتدئة أيضا لرؤيتها الدم ثلاثة أيام أو أكثر : و منها : ما ورد ( 2 ) في أوصاف الحيض من انه مما ليس به خفاء لانه دم حار عبيط أحمر أو اسود فان مقتضى تلك الاخبار هو الحكم بالحيضية في كل دم تراه المرأة متصفا بأوصاف الحيض حيث ان هذه الاخبار و ان كان أكثرها أو جميعها واردة في المستحاضة و هي التي تجاوز دمها العشرة ، الا انا استظهرنا من جواب الامام ( ع ) عدم كون الحكم بالحيضية عند وجدان الدم الصفات تعبديا بل هو من جهة الامارة التي هي الصفات فالاخبار مشتملة على كبرى كلية منطبقة على مواردها - و منها المقام - .

هذا كله مضافا إلى موثقة سماعة بن مهران قال ، سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام ، إلى ان قال : ( فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز

1 - الوسائل : ج 2 ، باب 6 من أبواب الحيض ح 2 .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .

/ 592