الشك في الحيض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك في الحيض

ذلك ينكشف بطلانها ( 1 ) و لا يجب عليها الفحص ( 2 ) و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .

و اما اذا بنينا على عدم كونها من اجزاء الصلاة و انها واجبة مستقلة في آخر الصلاة أو ليست بواجبة أصلا و انما هي موجبة للفراغ و الخروج عن الصلاة فلا تبطل صلاتها بذلك ، غاية الامر انها لم تأت بالمخرج لعذر .

الشك في الحيض في الا ثناء : ( 1 ) لاستصحاب عدم حيضها و حدثها على ان استصحاب الطهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة ( 1 ) لانها و ان كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء و شك في النوم إلا أن قوله ( ع ) ( فانه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين بالشك ابدا ) يدلنا على أنها بصدد إعطاء ضابط كلي و هو عدم الاعتناء باحتمال التقاض الطهارة بعد اليقين بها و الامر في المقام أيضا كذلك .( 2 ) لانه من انكشاف الخلاف في الاحكام الظاهرية لانها بعد ما علمت بحيضها في اثناء الصلاة تعلم أن الامر بالصلاة في حقها كان ظاهريا لا محالة و قد قلنا بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف في الاحكام الظاهرية .( 3 ) إذ الشبهة موضوعية و لا دليل على وجوب الفحص في مثلها .

1 - الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .

/ 592