( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالاصغر في اثناء غسل الجنابة ( 1 ) الاقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الاحوط اعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده أو الاستيناف و الوضوء بعده الاحداث بالاصغر في اثناء الغسل كما إذا اغتسل ترتيبا أو قلنا بمشروعية الغسل الارتماسي متدرجا كما بني عليه الماتن ( قدس سره ) و في المسألة أقوال : ( الا ول ) : عدم بطلان الغسل بذلك بل يتمه و يضم اليه الوضوء في أثنائه أو بعده ذهب إلى ذلك جماعة منهم المحقق ( قدس سره ) و اختاره في المتن .( الثاني ) : عدم بطلانه و اما الغسل من وجوب الوضوء معه و هذا القول أيضا اختاره جماعة منهم المحقق الثاني ( قدس سره ). ( الثالث ) : بطلان الغسل بالحدث في الا ثناء و وجوب استينافه من حاجة إلى ضم الوضوء اليه .ذهب اليه الشيخ و الصدوق و العلامة و الشهيد ( قد هم ) و نسبه بعضهم إلى المشهور .اما القول الاول فالوجه فيه ان الحدث في اثناء الغسل لم يدل دليل على كونه ناقضا للغسل في الاجزاء السابقة منه فان الاخبار الواردة في كيفية الغسل مع ورودها في مقام البيان ساكتة من بيان اعتبار عدم حدوث الحدث في أثنائه .( و دعوى ) ان الحدث كالبول بعد الغسل يبطل الغسل