حكم الناسية للعدد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الناسية للعدد

أقسام الناسية : ناسية العدد : اما ناسية العدد فحسب فالمعروف بينهم أن حكم الناسية مطلقا حكم المضطربة و المبتدئة في انها ترجع إلى التمييز بالصفات ، و إذا فقدت التمييز فيختلف حكمها عن حكمهما لانها لا ترجع إلى الا قاب بل ترجع إلى العدد ، و هما يرجعان إلى الاقارب و مع فقدها فالى العدد .

و هذا أيضا ظاهر كلام الماتن ( قده ) في المقام لا طلاقه .

هذا و لكن الصحيح أن ناسية العدد - سواء كانت ذات عادة وقتية أم لم تكن - لا ترجع إلى التمييز بالصفات و لا إلى الاقارب و لا إلى العدد .

اما عدم رجوعها إلى التمييز بالصفات فلان ما دل على التمييز بها إما هو الاخبار المطلقة ( 1 ) التي دلت على أن دم الحيض اسود حار عبيط و دم الاستحاضة بارد اصفر ، و غيرها من الاوصاف ، و اما مرسلة يونس ( 2 ) الدالة على ان الاقبال إمارة الحيض و الادبار إمارة الاستحاضة ، و لا يشمل شيء منهما لناسية العدد : اما الاخبار المطلقة فلاختصاصها بغير ذات العادة فانها لا تحتاج إلى التمييز و لا تكون الصفرة و البرودة فيها إمارة على الاستحاضة بل كل ما تراه المرأة في أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض و حيث ان المرأة ذات عادة و هي تعلم بوقتها لكن نسيت عددها فلا تكون مشمولة لتلك الاخبار بوجه ، على ان المرأة قد تعلم بمخالفة الصفات لعادتها

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .

/ 592