حكم الناسية للعدد
أقسام الناسية : ناسية العدد : اما ناسية العدد فحسب فالمعروف بينهم أن حكم الناسية مطلقا حكم المضطربة و المبتدئة في انها ترجع إلى التمييز بالصفات ، و إذا فقدت التمييز فيختلف حكمها عن حكمهما لانها لا ترجع إلى الا قاب بل ترجع إلى العدد ، و هما يرجعان إلى الاقارب و مع فقدها فالى العدد .و هذا أيضا ظاهر كلام الماتن ( قده ) في المقام لا طلاقه .هذا و لكن الصحيح أن ناسية العدد - سواء كانت ذات عادة وقتية أم لم تكن - لا ترجع إلى التمييز بالصفات و لا إلى الاقارب و لا إلى العدد .اما عدم رجوعها إلى التمييز بالصفات فلان ما دل على التمييز بها إما هو الاخبار المطلقة ( 1 ) التي دلت على أن دم الحيض اسود حار عبيط و دم الاستحاضة بارد اصفر ، و غيرها من الاوصاف ، و اما مرسلة يونس ( 2 ) الدالة على ان الاقبال إمارة الحيض و الادبار إمارة الاستحاضة ، و لا يشمل شيء منهما لناسية العدد : اما الاخبار المطلقة فلاختصاصها بغير ذات العادة فانها لا تحتاج إلى التمييز و لا تكون الصفرة و البرودة فيها إمارة على الاستحاضة بل كل ما تراه المرأة في أيام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض و حيث ان المرأة ذات عادة و هي تعلم بوقتها لكن نسيت عددها فلا تكون مشمولة لتلك الاخبار بوجه ، على ان المرأة قد تعلم بمخالفة الصفات لعادتها1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب الحيض .2 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .