بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثم اما ان ينوي الجميع أو البعض فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع ( 1 ). حكم اجتماع الاغسال المتعددة على المكلف : ( 1 ) الكلام في ذلك من جهتين : ( الاولى ) من جهة القاعدة و انها تقتضي التداخل أو تقتضي عدمه .( الثانية ) : من جهة النص الوارد في المقام .اما الجهة الاولى : فقد قررنا في مبحث مفهوم الشرط ان الطبيعة الواحدة إذا كانت متعلقة للامر بها مرتين أو أكثر كما إذا ورد ان ظاهرت فكفر و ان افطرت فكفر فمقتضى القاعدة عدم التداخل لان الطبيعة الواحدة يستحيل ان يبعث نجوها ببعثين و يؤمر بها مرتين و ان كان مقتضى إطلاق الامر في كل واحد من الشرطين ذلك الا انه لمكان استحالته لابد من تقييد متعلق كل منهما بوجود مغاير للوجود الآخر الذي تعلق به الآخر فيقال ان ظاهرت فاوجد وجودا من طبيعة التكفير و ان افطرت أوجد وجودا منها و هو معنى عدم التداخل كما عرفت .و قد استثنينا عن ذلك موردا واحدا و هو ما إذا كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه كما إذا ورد اكرم العالم و ورد أيضا اكرم