حكم اجتماع الاغسال المتعددة على المكلف - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم اجتماع الاغسال المتعددة على المكلف

بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثم اما ان ينوي الجميع أو البعض فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع ( 1 ). حكم اجتماع الاغسال المتعددة على المكلف : ( 1 ) الكلام في ذلك من جهتين : ( الاولى ) من جهة القاعدة و انها تقتضي التداخل أو تقتضي عدمه .

( الثانية ) : من جهة النص الوارد في المقام .

اما الجهة الاولى : فقد قررنا في مبحث مفهوم الشرط ان الطبيعة الواحدة إذا كانت متعلقة للامر بها مرتين أو أكثر كما إذا ورد ان ظاهرت فكفر و ان افطرت فكفر فمقتضى القاعدة عدم التداخل لان الطبيعة الواحدة يستحيل ان يبعث نجوها ببعثين و يؤمر بها مرتين و ان كان مقتضى إطلاق الامر في كل واحد من الشرطين ذلك الا انه لمكان استحالته لابد من تقييد متعلق كل منهما بوجود مغاير للوجود الآخر الذي تعلق به الآخر فيقال ان ظاهرت فاوجد وجودا من طبيعة التكفير و ان افطرت أوجد وجودا منها و هو معنى عدم التداخل كما عرفت .

و قد استثنينا عن ذلك موردا واحدا و هو ما إذا كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه كما إذا ورد اكرم العالم و ورد أيضا اكرم

/ 592