عدم الفرق بين أصناف المرأة فى الاحكام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق بين أصناف المرأة فى الاحكام

( مسالة 5 ) : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الامة و الاجنبية و المملوكة ( 1 ) كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا لو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه .

بل يحرم ايضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت ( 2 ). اخبار المرأة عن عدتها و حيضها نفيا و إثباتا مورد التصديق فلا يرجع إلى استصحاب بقاء عدتها أو حيضها .

عدم الفرق بين أصناف المرأة : ( 1 ) و ذلك لاطلاق ما دل على حرمة وطي الحائض ، لان قوله تعالى ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) مقيد بالدائمة أو بغيرها من أقسام المرأة .

هذا كله فيما إذا ثبت حيض المرأة بالعلم الوجداني أو التعبدي ، و اما إذا ثبت باختيار المرأة نفسها كما في أيام الاستظهار في اليوم الثاني و الثالث لانه في اليوم الاول واجب عندنا ، نعم عند الماتن ( قده ) تتخير المرأة في اليوم الاول أيضا فإذا اختارت المرأة الحيض لنفسها فهل يترتب عليه أحكام الحيض المقدمة ؟ ( 2 ) لا اشكال في حرمة وطي الحائض فيما إذا ثبت حيضها بالعلم

1 - البقرة : 222

/ 592