( مسألة 9 ) : إذا أحدث بالاكبر في اثناء الغسل ( 1 ) فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في اثناء غسلها أو المس في اثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف و ان كان مخالفا له فالأَقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتي بالآخر و يجوز الاستيناف بغسل واحد لهما و يجب الوضوء بعده ان كانا الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف و جمعهما بنية واحدة على الاحوط و ان كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء اتمه و اتى للجنابة بعده ام استأنف و جمعها بنية واحدة و من الواضح ان وظيفة المحدث بالحدث الاصغر الجنب هو التوضوء دون الاغتسال كما قدمنا تقريبه عند الاستدلال بالآية المباركة .نعم لو قلنا باعتبار المرسلة و رواية الفقة الرضوي و تعدينا عن موردهما الذي هو الغسل الترتيبي إلى المقام لامكن الحكم ببطلان غسل الجنابة حينئذ إلا انك عرفت عدم تمامية شيء منهما .وقوع الحدث الاكبر في اثناء الغسل و صوره ( 1 ) للمسألة صور : فان الحدث الاكبر الواقع في اثناء الغسل اما ان يكون متماثلا مع الحدث السابق كما إذا خرج منه المني في اثناء غسله من الجنابة أو مس الميت في اثناء غسله من المس و هكذا ، و اما ان يكون مخالفا له و عليه فقد يكون المتقدم هو الجنابة و ما وقع في الا ثناء