فتعيد الغسل حينئذ ، و عليها قصاء ما صامت ( 1 ). و الاولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء ( 2 ). في حقها كما مر ، و لا موجب لانحلال علمها الاجمالي و معه لا مناص من الاحتياط فيجب عليها أن تغتسل و تصلي كما يحرم عليها تروك الحائض هذا إذا قلنا بحرمة العبادة في حقها تشريعا .و اما إذا قلنا بكونها محرمة ذاتا في حقها فيدور امرها بين المحذورين و لا مناص من التخيير بين ترتيب أحكام الطاهرة على نفسها و بين ترتيب أحكام الحائض ( 1 ) و ذلك لان العلم بحيضها أو طهرها على نحو الاجمال كما انه منجز بالاضافة إلى الامور التدريجية كذلك منجز بالاضافة إلى التدريجيات و المرأة حينما ينقطع دمها ظاهرا لها علم اجمالي اما بوجوب الصوم في حقها - إذا كانت طاهرة - و اما بوجوب قضائه بعد ذلك إذا كانت حائضا و حيث لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين التدريجات و الدفعيات فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين الصوم و قضائه .أولوية تجديد الغسل و عدمها : ( 2 ) لا اختصاص في الاخبار الآمرة بالاستبراء بالمرة الاولى أو غيرها فان مقتضى اطلاقها وجوب الاستبراء على المرأة في كل صلاة لانها لا تتمكن من ترتيب آثار الطاهرة أو الحائض على نفسها إلا بالاستبراء