مورد التمييز بالصفات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مورد التمييز بالصفات

( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام او ازيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى ( 1 ). مورد التمييز بالصفات : ( 1 ) ذكر ( قده ) سابقا أن التمييز بالصفات انما هو فيما إذا لم يعارضه دم آخر واجد للصفات ، و إلا فهي فاقدة للتمييز و لا بد من أن ترجع إلى العدد أو الاقارب كما مر ، و مقامنا هذا من هذا القبيل لان الحكم بحيضية الثلاثة معارض بالحكم بحيضية الخمسة اذ الحكم بحيضيتهما معا يستلزم كون الحيض احد عشر يوما ، و معه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بالصفات ، و عليه يكون ما افاده ( قده ) في هذه المسألة منافيا لما تقدم منه في اشتراط الرجوع إلى التمييز بعدم كونه معارضا بدم آخر مثله ، إلا ان الظاهر و لا اقل من احتمال أن حكمه بجعل الثلاثة حيضا ليس من جهة التمييز بالصفات ليرد عليه انه مناف لما ذكره قبل ذلك ، بل التمييز بالصفات ممكن للمعارضة ، و معه لابد أن ترجع المرأة إلى العدد مخيرة بين الثلاثة و الستة و السبعة عنده ( قده ). و من الظاهر أن الاخذ بالثلاثة حينئذ هو المتعين لان اخذ ألست أو السبع مستلزم للمكمل من أيام الاستحاضة و لا مقتضي لجعل الاستحاضة


/ 592