حكم المضطربة في الرجوع إلى العدد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم المضطربة في الرجوع إلى العدد

حكم المضطربة : و اما المضطربة فهي كالمبتدئة في رجوعها إلى التمييز بالصفات مع الامكان لما دل على ان دم الحيض ليس به خفاء حار اسود عبيط ( 1 ) .

و اما إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات لان الدم على لون واحد فهل ترجع إلى عادة نسائها كما في المبتدئة ؟ لم يدلنا دليل على ذلك فانه لم يرد في شيء من الروايات الرواية المتقدمة الدالة على ان المستحاضة يجب أن تقتدي ببعض نسائها ، و لكن عرفت ضعف سندها ( 2 ) .

و هل ترجع إلى العدد المتقدم في المبتدئة ؟ أو أن لها وظيفة اخرى ؟ مقتضى موثقة سماعة و ابن بكير و ان كان هو الرجوع إلى العدد عند عدم التمكن من الرجوع إلى الاقارب إلا انهما مختصتان بالمبتدئة و لا تشملان المضطربة .

نعم ورد في رواية الخزاز ( الوشاء ) عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة ؟ فقال : ( اقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين ) ( 4 ) .

إلا انها لا تدل على أن للمضطربة و المستحاضة عددا معينا و انما دلت على تحديد الحيض و انه لا يقل عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب الحيض .

2 - بل عرفت صحة سندها .( 3 ) تقدم ذكرهما قريبا .

4 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 4 .

/ 592