حكم المضطربة في الرجوع إلى العدد
حكم المضطربة : و اما المضطربة فهي كالمبتدئة في رجوعها إلى التمييز بالصفات مع الامكان لما دل على ان دم الحيض ليس به خفاء حار اسود عبيط ( 1 ) .و اما إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات لان الدم على لون واحد فهل ترجع إلى عادة نسائها كما في المبتدئة ؟ لم يدلنا دليل على ذلك فانه لم يرد في شيء من الروايات الرواية المتقدمة الدالة على ان المستحاضة يجب أن تقتدي ببعض نسائها ، و لكن عرفت ضعف سندها ( 2 ) .و هل ترجع إلى العدد المتقدم في المبتدئة ؟ أو أن لها وظيفة اخرى ؟ مقتضى موثقة سماعة و ابن بكير و ان كان هو الرجوع إلى العدد عند عدم التمكن من الرجوع إلى الاقارب إلا انهما مختصتان بالمبتدئة و لا تشملان المضطربة .نعم ورد في رواية الخزاز ( الوشاء ) عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة ؟ فقال : ( اقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين ) ( 4 ) .إلا انها لا تدل على أن للمضطربة و المستحاضة عددا معينا و انما دلت على تحديد الحيض و انه لا يقل عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب الحيض .2 - بل عرفت صحة سندها .( 3 ) تقدم ذكرهما قريبا .4 - الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 4 .