المناط في تمامية الركعة
و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية ( 1 ) .و ان كان متحققا في صورة عدم التمكن من الاغتسال لضيق الوقت أيضا ، إلا ان الصحيحة مخصصة لما دل على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام .و هذه الصورة من أحد الموارد التي يجب فيها الاداء و لا يجب فيها القضاء سواء تركت الصلاة مع الطهور عصيانا ام لعذر كنسيان و نحوه .و يؤيد تلك الصحيحة ما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أتفضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال ( ع ) ( ان كانت توانت قضتها ، و ان كانت دائبة في غسلها فلا تقضي ) ( 1 ) و الوجه في جعلها مؤيدة انها مروية بطريق الشيخ إلى ابن فضال ، و قد عرفت المناقشة في طريقه اليه ( 2 ) .المناط في تمامية الركعة : ( 1 ) وقع الكلام في أن المراد بالركعة فيما ذكرناه من أن ( من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت ) ما هو ؟1 - الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض ح 8 .2 - و قد عرفت عدو له - دام ظله - عن ذلك و عليه فالرواية صحيحة صالحة للاستدلال بها كما لا يخفى .