المناط في تمامية الركعة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المناط في تمامية الركعة

و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية ( 1 ) .

و ان كان متحققا في صورة عدم التمكن من الاغتسال لضيق الوقت أيضا ، إلا ان الصحيحة مخصصة لما دل على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام .

و هذه الصورة من أحد الموارد التي يجب فيها الاداء و لا يجب فيها القضاء سواء تركت الصلاة مع الطهور عصيانا ام لعذر كنسيان و نحوه .

و يؤيد تلك الصحيحة ما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أتفضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال ( ع ) ( ان كانت توانت قضتها ، و ان كانت دائبة في غسلها فلا تقضي ) ( 1 ) و الوجه في جعلها مؤيدة انها مروية بطريق الشيخ إلى ابن فضال ، و قد عرفت المناقشة في طريقه اليه ( 2 ) .

المناط في تمامية الركعة : ( 1 ) وقع الكلام في أن المراد بالركعة فيما ذكرناه من أن ( من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت ) ما هو ؟

1 - الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض ح 8 .

2 - و قد عرفت عدو له - دام ظله - عن ذلك و عليه فالرواية صحيحة صالحة للاستدلال بها كما لا يخفى .

/ 592