عدم وجوب الوضوء اذا اغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه
فيها الجنابة ( 1 ) و ان كان الاحوط مع كون أحدهما الجنابة ان ينوي غسل الجنابة .لا يجب الوضوء إذا اغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه : ( 1 ) إذا اغتسل لغير الجنابة كما إذا اغتسل لمس الميت - مثلا - و كانت عليه جنابة و قلنا بكفاية ذلك عن غسل الجنابة و ان لم ينوه حال الاغتسال فهل يجب عليه ان يتوضأ معه أولا يجب عليه الوضوء ؟ إذا قلنا بان كل غسل يغنى غن الوضوء فلا اشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ لانه قد اغتسل لمس الميت و نواه و هو يغنى عن الوضوء نظير ما إذا اغتسل للجنابة فحسب و اما إذا لم نقل باغناء كل غسل عن الوضوء أو كان الغسل غسل الاستحاضة المتوسطة الذي قلنا انه لا يرفع الحدث الاصغر اي لا يغني عن الوضوء .فقد يقال بوجوب الوضوء حينئذ لان غسله لمس الميت أو للاستحاضة و نحوهما و ان كان يكفي عن غسل الجنابة الا ان مقتضى الصحيحة ( 1 ) الدالة على الاجزاء و الكفاية ان الغسل الواجب يسقط الامر بغسل الجنابة حيث عبر بالاجزاء فلا يجب عليه بعد ذلك الغسل للجنابة و لم يدل على ان غسل مس الميت - مثلا - فنزل منزلة غسل الجنابة و بينهما فرق واضح .حيث ان غسل المس - لو كان منزلا منزلة غسل الجنابة لترتبت عليه جميع الاثار المترتبة على غسل الجنابة التي منها اغنائه عن الوضوء لان البدل1 - التي تقدم ذكرها في ص 70 و 72 .