في وجوب تقديم الوضوء وعدمه
وجوبه مع الاغتسال أيضا .فهذا الاستدلال انما يتم على الوهمين الاوليين : هل يجب تقديم الوضوء : ثم انه بناءا على القول بوجوب الوضوء مع الغسل أو بجوازه معه فهل لابد من إتيانه قبل الغسل أو أن له أن يأتي به بعده و في أثنائه إذا كان غسله تدريجيا اي ترتيبيا ؟ مقتضى المرسلة الثانية ( 1 ) لا بن أبي عمير و هي التي رواها عن حماد أو غيره جواز الاتيان بالوضوء قبل الغسل و بعده ، و اما مرسلته ( 2 ) الاولى التي دلت على أن كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة فهي لا تكون مقيدة لاطلاق المرسلة الثانية لاحتمال كونهما رواية واحدة لانهما مرويتين عن ابن أبي عمير و لكن الصحيح انهما روايتان متعددتان و مجرد وقوع ابن أبي عمير في اثناء السندين لا يجعلهما رواية واحدة فان احداهما يرويها ابن أبي عمير عن رجل و الاخرى يرويها عن حماد أو غيره و كم فرق بينهما ؟ ! .و مع التعدد لابد من الالتزام بالتقييد فيما إذا قلنا بوجوب الوضوء مع كل غسل سوى الجنابة فيتحصل ان الوضوء لابد من وقوعه قبل كل غسل و لا يجوز بعده أو في أثنائه .و اما إذا قلنا بجوازه و مشروعيته فلا يمكننا التقييد لان المستحبات لم يلتزموا فيها بقانون الاطلاق و التقييد بل أخذوا بكليهما فانه إذا ورد الامر بزيارة الحسين ( ع ) في كل يوم و ورد الامر بزيارته في خصوص1 - و 2 - الوسائل : ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 .