في وجوب تقديم الوضوء وعدمه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وجوب تقديم الوضوء وعدمه

وجوبه مع الاغتسال أيضا .

فهذا الاستدلال انما يتم على الوهمين الاوليين : هل يجب تقديم الوضوء : ثم انه بناءا على القول بوجوب الوضوء مع الغسل أو بجوازه معه فهل لابد من إتيانه قبل الغسل أو أن له أن يأتي به بعده و في أثنائه إذا كان غسله تدريجيا اي ترتيبيا ؟ مقتضى المرسلة الثانية ( 1 ) لا بن أبي عمير و هي التي رواها عن حماد أو غيره جواز الاتيان بالوضوء قبل الغسل و بعده ، و اما مرسلته ( 2 ) الاولى التي دلت على أن كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة فهي لا تكون مقيدة لاطلاق المرسلة الثانية لاحتمال كونهما رواية واحدة لانهما مرويتين عن ابن أبي عمير و لكن الصحيح انهما روايتان متعددتان و مجرد وقوع ابن أبي عمير في اثناء السندين لا يجعلهما رواية واحدة فان احداهما يرويها ابن أبي عمير عن رجل و الاخرى يرويها عن حماد أو غيره و كم فرق بينهما ؟ ! .

و مع التعدد لابد من الالتزام بالتقييد فيما إذا قلنا بوجوب الوضوء مع كل غسل سوى الجنابة فيتحصل ان الوضوء لابد من وقوعه قبل كل غسل و لا يجوز بعده أو في أثنائه .

و اما إذا قلنا بجوازه و مشروعيته فلا يمكننا التقييد لان المستحبات لم يلتزموا فيها بقانون الاطلاق و التقييد بل أخذوا بكليهما فانه إذا ورد الامر بزيارة الحسين ( ع ) في كل يوم و ورد الامر بزيارته في خصوص

1 - و

2 - الوسائل : ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 .

/ 592