إذا شك في الاغتسال بعد الصلاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا شك في الاغتسال بعد الصلاة

( مسألة 14 ) : إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة ام لا يبني على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية ( 1 ). و إذا زاد ركنا كالركوع للمتابعة مع الامام لم تبطل صلاته فلا مانع من ان يجعل ذلك الارتماس غسلا لرأسه و رقبته لانه قد قصد تلك الطبيعة الواحدة على الفرض و تحقق الغسل بالاضافة إلى رأسه و رقبته و لم يتحقق بالاضافة إلى جسده بتمامه فله ان يتم غسله يغسل بدنه كما ان له ان يرفع يده عن غسله بالعدول إلى الارتماس .

إذا شك في الاغتسال بعد الصلاة : ( 1 ) هذا انما يتم فيما إذا شك بعد الصلاة في انه اغتسل عن الجنابة قبلها ام لم يغتسل من دون ان يحدث بعد صلاته بالحدث الاصغر لان مقتضى استصحاب بقاء الجنابة وجوب الاغتسال عليه بالاضافة إلى صلواته الاتية و اما صلاته السابقة فهي محكومة بالصحة بقاعدة الفراغ و هي مخصصة أو كالمخصص للاستصحاب .

الا ان قاعدة الفراغ انما تقتضي صحة العمل المشكوك فيه فقط و لا تثبت لوازمات صحته فإذا شك في صحة وضوئه بعد الفراغ عنه يبني على صحته و يرتب عليه جميع آثار صحة الوضوء فله ان يدخل به في كل عمل مشروط بالوضوء و كذا إذا شك في صحة صلاته يبني على صحتها فحسب و اما انه قد اغتسل من الجنابة و هو ليس بمحدث حتى

/ 592