* فصل في احكام الحائض * حرمة المس على الحائض
( الثاني ) : يحرم عليها مس اسم الله ( 1 ) و صفاته الخاصة بل غيرها ايضا إذا كان المراد بها هو الله .منها الصلاة .ثم انا لو التزمنا بالحرمة للذاتية فهل تختص الحرمة بالفرائض الخمسة من الصلاة و لا تعم مثل صلاة الآيات ، أو نلتزم بعمومها لجميع الصلوات ؟ ذكر صاحب الحدائق أن الحرمة مختصة بالفرائض الخمسة و لا حرمة لغيرها .إلا انه مما لا وجه له ، لاطلاق الاخبار ( 1 ) الناهية عن الصلاة في حال الحيض و لان المستفاد منها ان الله لا يحب العبادة في تلك الحالة ، و هذا لا يفرق فيه بين الفريضة اليومية و غيرها و قد ورد في بعض الاخبار ( ان الله احب أن لا يعبد إلا طاهرا ) ( 2 ) فلا فرق في الحرمة - على القول بها - بين الفرائض اليومية و غيرها حرمة المس على الحائض : ( 1 ) استدل على حرمة مس اسم الله تعالى - الاعم من اسم الذات كلفظة الجلالة و صفاته أو اسمائه العامة إذا قصد بها الذات المقدسة - بأمور :1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض .2 - الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 2 .