* فصل في احكام الحائض * حرمة المس على الحائض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل في احكام الحائض * حرمة المس على الحائض

( الثاني ) : يحرم عليها مس اسم الله ( 1 ) و صفاته الخاصة بل غيرها ايضا إذا كان المراد بها هو الله .

منها الصلاة .

ثم انا لو التزمنا بالحرمة للذاتية فهل تختص الحرمة بالفرائض الخمسة من الصلاة و لا تعم مثل صلاة الآيات ، أو نلتزم بعمومها لجميع الصلوات ؟ ذكر صاحب الحدائق أن الحرمة مختصة بالفرائض الخمسة و لا حرمة لغيرها .

إلا انه مما لا وجه له ، لاطلاق الاخبار ( 1 ) الناهية عن الصلاة في حال الحيض و لان المستفاد منها ان الله لا يحب العبادة في تلك الحالة ، و هذا لا يفرق فيه بين الفريضة اليومية و غيرها و قد ورد في بعض الاخبار ( ان الله احب أن لا يعبد إلا طاهرا ) ( 2 ) فلا فرق في الحرمة - على القول بها - بين الفرائض اليومية و غيرها حرمة المس على الحائض : ( 1 ) استدل على حرمة مس اسم الله تعالى - الاعم من اسم الذات كلفظة الجلالة و صفاته أو اسمائه العامة إذا قصد بها الذات المقدسة - بأمور :

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض .

2 - الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 2 .

/ 592